للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما غير القاتل فمنهم من قال للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى في قتله مصلحة، والقول الأول قول الأكثر (١).

المسلك التاسع: عقوبة المرتد:

المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، أو قول، أو اعتقاد، أو شك، قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢١٧] (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (٣) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٤) فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا استتيب ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف (٥).

المسلك العاشر: قتال أهل البغي:

جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة وشوكة على الإمام يريدون خلعه بالقوة والعنف، فعلى الإمام أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن رجعوا وإلا قاتلهم وعلى المسلمين القتال مع إمامهم والأصل في هذه الجريمة (٦) وعقوبتها قوله


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣١٠.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢١٧.
(٣) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، ٦/ ١٤٩، وفي كتاب حكم المرتد ١٢/ ٢٦٧.
(٤) البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قوله تعالى: "أن النفس بالنفس"، ١٢/ ٢٠١، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ٣/ ١٣٠٢.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ١٢/ ٢٦٤، وفتاوى ابن تيمية، ٣٥/ ٩٩ - ٢٠٦.
(٦) انظر المغني، ١٢/ ٢٣٧، وفتاوى ابن تيمية، ٣٥/ ٥، وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، ص ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>