للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: «تعرض الأعمال في كل يوم خميسِ واثنين فيغفر الله- عز وجل- في ذلك اليوم لكل امرئٍ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين (١) حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا» (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا" قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالمًا؟ قال: "تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره» (٣) وقال: «حق المسلم على المسلم ست قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه» (٤) وعن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة- أو قال: في آنية الفضة- وعن


(١) اركوا هذين. أي أخروا، يقال: ركاه، يركوه ركوا، إذا أخره. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ١٢٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، ٤/ ١٩٨٨.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب البر، باب انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا٤/ ١٩٩٨، بمعناه، وأخرجه أحمد بلفظه٣/ ٩٩، والبخاري مع الفتح في كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلومًا ٥/ ٩٨، وكتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه ١٢/ ٢٢٣.
(٤) البخاري مع الفتح بنحوه في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز٣/ ١١٢، ومسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام ٤/ ١٧٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>