(٢) مسلم بلفظه في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥١، والبخاري مع الفتح في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ٣/ ٢٦٢، ١٢/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠، ٣/ ٣٢١، ٣٢٢. (٣) انظر: هامش (١) من هذه الصفحة. (٤) البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ٣/ ٢٦٢، ١٢/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠، ورواية العناق عند البخاري دون مسلم، وما ذهب إليه أبو بكر - رضي الله عنه - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه بن عمر -، حيث جاء فيه ذكر الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقد أخرجه مسلم في كتاب الإِيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . ١/ ٥٣، وأبو داود في كتاب الزكاة ٢/ ٩٣، والترمذي في الإِيمان، باب ما جاء بني الإِسلام على خمس ٥/ ٣، والنسائي في الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة ٥/ ١٤. (٥) انظر: شرح النووي على مسلم ١/ ٢١١.