للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نبيك وكذبوه وأخرجوه، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها في شهادة، ولا تمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة " (١).

ووصل من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأُركِبَ على حمار، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل بعض الأوس يقول لسعد وهو في طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولّاك ذلك لتحسن فيهم، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا إلى سيدكم» فلما أنزلوه، قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه إن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجْلالًا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم». قال سعد: فإني أحكم فيهم: أن تُقْتَل الرجال، وتُقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» (٢).

فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، ومن لم ينبت ألحق بالذرية (٣) فحفر لهم خنادق في سوق


(١) سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق، ورجاله ثقات ٣/ ٢٤٤، وأحمد ٦/ ١٤١، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٢٨٢.
(٢) سيرة ابن هشام ٣/ ٢٥٩، وفي البخاري مع الفتح في كتاب المغازي - باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ٧/ ٤١١، قال: " قضيت فيهم بحكم الله. . . " ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهله للحكم، ٣/ ١٣٨٩.
(٣) أبو داود، كتاب الحدود، باب الغلام يصيب الحد، ٤/ ١٤١، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، ٤/ ١٤٥، والنسائي، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، ٦/ ١٥٥، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، ٢/ ٨٤٩، وسنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>