للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية.

(ج) فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله وقاتلهم (١).

ومن هذه الضوابط قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: ٥٨] (٢).

فإذا كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا يجوز للمسلمين الغدر حتى ينقضي الأمد، فإن خاف المسلمون من أعدائهم خيانة، بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فحينئذ يخبرهم المسلمون أنه لا عهد بيننا وبينكم حتى يستوي علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك.

ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة من الأعداء لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك.

ودل مفهوم الآية أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة؛ بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته (٣).

ولهذا قال سليم بن عامر: كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى عهدهم غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية -رضي الله عنه- فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي


(١) انظر المرجع السابق ٣/ ١٣٥٧، وزاد المعاد ٣/ ١٠٠.
(٢) سورة الأنفال، الآية ٥٨.
(٣) تفسير ابن كثير، ٢/ ٣٢١، وتفسير السعدي، ٣/ ١٨٣ - ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>