للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل مسألة مشتملة على فحشاء، أو منكر أو بغي، فهي مما نهى الله عنه.

وبهذا يُعْلَم حسن ما أمر الله به، وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد إليها سائر الأحوال (١).

فهذه الأوامر والنواهي جمعت فضائل الأخلاق والآداب، وأنواع التكاليف التي رسمها الله وحث عليها، لما فيها من إصلاح النفوس، وصلاح حال الأمم والشعوب (٢) ولهذا قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " أجمع آية في كتاب الله للخير والشر الآية التي في النحل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠] الآية " (٣).

والداعية المسلم من أولى الناس بتطبيق هذا السلوك الحكيم، فيكون عدلًا محسنًا، واصلا لأقربائه، مبتعدًا عن الفحشاء، والمنكر، والبغي.

والعدل: ضد الجور (٤) وهو إعطاء المرء ماله وأخذ ما عليه (٥) وأنواعه ثلاثة:

(أ) العدل بين العبد وربه، وهو: إيثار حق الله على حظ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والامتثال للأوامر، والاجتناب للزواجر.

(ب) العدل بين العبد وبين نفسه: منعها عما فيه هلاكها ودمارها، وإلزامها بتقوى الله في السر والعلن.


(١) انظر: تفسير السعدي٤/ ٢٣٣، وفي ظلال القرآن لسيد قطب٤/ ٢١٨٩ - ٢١٩١، وتفسير المراغي ١٤/ ١٣٠.
(٢) انظر: تفسير المراغي ١٤/ ١٣٠.
(٣) أخرجه الإمام الطبري بسنده في تفسيره ٤/ ١٠٩.
(٤) انظر: القاموس المحيط١٣٣١.
(٥) انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>