(٢) سورة النحل، الآية: ٩١. (٣) سورة المائدة، الآية: ١. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، ٣/ ١٠٥، برقم ٢٣٥٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ١/ ١٠٣، برقم ١٠٨، وما بين المعكوفين منه، والآية من سورة آل عمران: ٧٧. (٥) مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ٣/ ١٤٧٣، برقم ١٨٤٤، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. (٦) ميتة جاهلية: أي مات على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٨١، وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا. فتح الباري لابن حجر، ١٣/ ٧. (٧) عمية: أي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد والجمهور. شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٤٨١.