للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» (١) وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» (٢) وعن حذيفة - رضي الله عنه - يرفعه: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: " تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع» (٣) وهذا كله يؤكد وجوب طاعة الإمام أو الأمير في غير معصية الله ما لم يخرج عن الإسلام بكفر بواح عند المسلم من الله فيه برهان؛ قال الإمام النووي رحمه الله: " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث على معنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. . . قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ". (٤).

* * * *


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب " سترون بعدي أمورا تنكرونها " ٨/ ١١٢، برقم ٧٠٥٦، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وتحريمها في المعصية، ٣/ ١٤٧٠، برقم ١٧٠٩.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٤/ ٢١٤، برقم ٣٦٠٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، ٣/ ١٤٧٢، برقم ١٨٤٣.
(٣) مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، ٣/ ١٤٧٥، برقم ١٨٤٧.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٦٩ بتصرف يسير جدا، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١٣/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>