للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو المرض، أو الجن، أو غير ذلك من اعتقادات الجاهلية والقلادة من الأوتار: كالتمائم، سواء كانت على الإبل أو الخيل، أما للزينة فلا بأس بها" (١). فينبغي للداعية أن يحذر الناس من الشرك ووسائله؛ قال الله عَزَّ وجَلَّ: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} [الزمر: ٣٨] (٢). وقال عَزَّ وجَلَّ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: ١٠٦] (٣). وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئًا وكل إليه» (٤) وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة (٥) فلا ودع الله له» (٦) وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (٧). فينبغي للداعية أن يبين للناس أن تعليق القلائد من الوتر وغيرها من الخيوط والتمائم من وسائل الشرك؛ لأن بعض الناس يظنون أن تعليق ذلك من أسباب السلامة، ولا بد للعبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:

١ - لا يجعل من الأسباب سببا إلا ما ثبت أنه من الأسباب المشروعة.

٢ - لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيام العبد بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.


(١) سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٣٠٠٥ من صحيح البخاري.
(٢) سورة الزمر، الآية: ٣٨.
(٣) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.
(٤) الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، ٤/ ٤٠٣، برقم ٣٠٧٢، والحاكم ٤/ ٢١٦، وأحمد في المسند ٤/ ٣١٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ٣٥١، وحسنه الألباني في غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام ص ١٨١ برقم ٢٩٧ لشاهده عن الحسن البصري، وأطال في تخريجه وذكر طرقه: الشيخ فريح بن صالح البهلال، في كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، وأقره العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على التخريج وقدم له. انظر: ص ٢٥.
(٥) الودع: جمع ودعة، وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلقه المشركون في حلوق الصبيان وغيرهم مخافة العين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الواو مع الدال، مادة: "ودع" ٥/ ١٦٨.
(٦) أحمد في المسند، ٤/ ١٥٤، وأبو يعلى في المسند، ٣/ ٢٩٦، برقم ١٧٥٩، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤/ ٤١٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ١٠٣: "رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى ورجالهم ثقات ".
(٧) أحمد في المسند، ٤/ ١٥٦، والحاكم، ٤/ ٢١٩ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ١٠٣: "رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>