للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام (١) ومن ذلك قوله عْزَّ وجْلّ: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} [الشعراء: ٦٣] (٢) إلى غير ذلك من الآيات العظيمة (٣) ٤ - ذكر الأدلة الشرعية: وهي طريق الهداية الكاملة، وهي ما جاء عن الله عَزَّ وجَلَّ وعن رسله عليهم الصلاة والسلام، وهي تجمع بين الأدلة العقلية والنقلية، فالكتب السماوية كلها تنطق بأن الله الخالق لكل شيء المستحق للعبادة، وما جاءت به من مصالح العباد دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به (٤).

رابعًا: من وظائف الإمام المسلم: قتل المرتدين بعد استتابتهم: لا ريب أن من الوظائف العظيمة والأمور المهمة قتل إمام المسلمين للمرتدين عن دين الإسلام بعد استتابتهم وامتناعهم عن الرجوع إلى دين الإسلام؛ ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» وقد بين الله عَزَّ وجَلَّ عظم جريمة المرتدين فقال: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢١٧] (٥).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين" (٦) فإذا كان المرتد عن دين الإسلام بالغًا، عاقلًا،، دعاه الإمام أو نائبه إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل (٧).


(١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسح لابن تيمية ٦/ ٣٦١.
(٢) سورة الشعراء، الآية: ٦٣.
(٣) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٦/ ٥٥ - ٤٨١.
(٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، ١/ ١٧٢ - ١٨٠، ٧/ ٣٩، ومجموع الفتاوى له، ٦/ ٧١، وشرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين ص ١٧.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.
(٦) المغني، ٢٦٤/ ١٢.
(٧) انظر: عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي ٣/ ٤٢٤، والمغني لابن قدامة، ١٢/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>