للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.

٤ - أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.

٥ - أن يلقيه بِزُبْيَة أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلباً فيموت.

٦ - أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت.

٧ - أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

٨ - أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور.

- ما يجب بقتل العمد:

يجب بالقتل العمد القصاص، وهو قتل القاتل.

ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة.

١ - قال الله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة/٢٣٧].

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « .. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإمَّا أَنْ يُقْتَلَ ... ». متفق عليه (١).

٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلَّا رَفَعَهُ الله».أخرجه مسلم (٢).

- شروط القصاص في النفس:

يشترط في القصاص في النفس ما يلي:

١ - عصمة المقتول: والمعصومون أربعة: المسلم .. والذمي .. والمعاهد .. والمستأمن.

فلو قتل المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٨٠)، ومسلم برقم (١٣٥٥) واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨٨).

<<  <   >  >>