٢ - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».
متفق عليه (١).
- شروط استيفاء القصاص:
١ - أن يكون ولي الدم بالغاً، عاقلاً، فإن كان صغيراً، أو غائباً، حُبس الجاني حتى يبلغ الصغير، ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص، أو أخذ الدية، أو عفا وهو الأفضل.
أما المجنون فلا يُنتظر، ولا حق له في المطالبة، ولا يمكنه ذلك.
٢ - اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه، فليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وتعينت الدية مغلظة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١١)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٧٠).