للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موانع الشهادة

- موانع الشهادة ثمانية، وهي:

١ - قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعليهم.

٢ - الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتقبل عليهم.

٣ - مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه أو رقيقه.

٤ - مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.

٥ - العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.

٦ - مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.

٧ - العصبية، فلا شهادة لمن عُرف بالتعصب.

٨ - إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد أو خادماً عنده.

أقسام المشهود به وعدد الشهود

- ينقسم ذلك إلى سبعة أقسام:

١ - الزنى وعمل قوم لوط، لا بد فيه من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} [النور/٤].

<<  <   >  >>