١ - قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعليهم.
٢ - الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتقبل عليهم.
٣ - مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه أو رقيقه.
٤ - مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.
٥ - العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.
٦ - مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.
٧ - العصبية، فلا شهادة لمن عُرف بالتعصب.
٨ - إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد أو خادماً عنده.
أقسام المشهود به وعدد الشهود
- ينقسم ذلك إلى سبعة أقسام:
١ - الزنى وعمل قوم لوط، لا بد فيه من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)} [النور/٤].