٢ - إذا ادعى مَنْ عُرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من شهادة ثلاثة رجال عدول.
٣ - ما أوجب قصاصاً أو حداً غير الزنى أو تعزيراً فلا بد فيه من شهادة رجلين عدلين.
٤ - قضايا الأموال كالبيع، والقرض، والإجارة ونحوها، والحقوق كالنكاح، والطلاق، والرجعة ونحوها، وكل ما سوى الحدود والقصاص فيُقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ويُقبل في الأموال خاصة رجل ويمين المدعي إن تعذر إتمام الشهود.
٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.
أخرجه مسلم (١).
٥ - ما لا يطَّلع عليه الرجال غالباً كالرضاع، والولادة، والحيض ونحو ذلك مما لا يحضره الرجال فيُقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، ويجوز من امرأة عدل، والأحوط اثنتان، أو رجل عدل، والأكمل كما سبق.
٦ - ما يُقبل فيه قول واحد عدل، وهو رؤية هلال رمضان أو غيره.
٧ - داء دابة، وموضحة، وهاشمة ونحوها يُقبل فيه قول طبيب، وبيطار واحد لعدم غيره، فإن لم يتعذر فاثنان.