للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن الحلف بغير الله]

وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال: (من حلف بغير الله فقد أشرك)، وقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله) وهذا من كمال التوحيد.

والإطراء هو: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطروه وأن يجاوزوا الحد في مدحه كما فعلت النصارى؛ فإنهم أطروا عيسى ومدحوه حتى رفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال: (لا يصلح السجود إلا لله)، وقال: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)، وقال لـ معاذ بن جبل رضي الله عنه: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً له؟ قال: لا، قال: فلا تسجد لي)].

قول المؤلف: ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، فلا يقول: والكعبة؛ لأنه شرك، ولا يقول: والأمانة، أو وأبيك، أو ولحيتك وشرفك؛ لأن هذا شرك، ولكن يقول: ورب الكعبة، أما أن يحلف بالكعبة فهذا شرك؛ لأن الكعبة مخلوقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>