للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المختصان بأن يكون للأول (١):

فأولهما: قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة [بالأول] (٢)، ووصل البسملة بالأول نص (٣) عليه ابن سوار فى «المستنير» وابن فارس فى «جامعه» والطبرى فى «تلخيصه» وهو اختيار أبى العز وابن شيطا وأبى العلاء، وفى «الجامع» أنه قرأ به على الفارسى عن النقاش عن أبى ربيعة.

وثانيهما: قطعه عن الآخر ووصله (٤) بالبسملة مع السكت عليها، نص عليه ابن مؤمن فى «الكنز» والفارسى، وهو ظاهر «الشاطبية»، ومنعه الجعبرى، ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير للآخر، وإلا فغايته أنه كالاستعاذة، وتقدم جواز ذلك فيها.

وأما الثلاثة الجائزة على كلا التقديرين:

فأولها: وصل الجميع، نص عليه الدانى والشاطبى والسراج وصاحب «التجريد» و «المبهج».

وثانيها: قطعه عن الآخر وعن البسملة ووصلها بالأول، نص عليه أبو معشر وابن مؤمن (٥) وصاحب «التجريد»، وأبو العز فى «الكفاية» (٦)، ونقله أبو العلاء عن الفحام، واختاره المهدوى، ويظهر من كلام الشاطبى، ونص عليه الفاسى والجعبرى وغيرهما من الشراح.

وثالثها: قطع الجميع، وهو ظاهر من «جامع البيان» ومن «الشاطبية» ونص عليه ابن مؤمن (٧) والفارسى والجعبرى.

فقد ثبت أن السبعة جائزة، قال المصنف: وبها قرأت. قلت: وبها أيضا قرأت، ونص على السبعة صاحب «الكنز».

تنبيه: كلام الناظم يتناول جواز السبعة ومنع الثامن؛ لأن قوله: (وامنع) نص على منع الثامن كما تقدم وبقية البيت نص على جواز السبعة وهى مرادة بقوله: (ما يحتمل) أى آخر ما يحتمله التقسيم العقلى وهو لم يخرج (٨) عن السبعة، والله أعلم.

تنبيهات: [تتعلق بالتكبير] (٩):

الأول: المراد من القطع والسكت فى هذه الأوجه كلها هى الوقف المعروف لا القطع


(١) فى م: الأول.
(٢) سقط فى م، ص.
(٣) فى م، ص: ونص.
(٤) فى م، ص: ووصل.
(٥) فى م، ص: وابن موسى.
(٦) فى م، ص: الكافية.
(٧) فى م: ابن موسى.
(٨) فى م، ص: وهو ما لم يخرج.
(٩) سقط فى م.

<<  <  ج: ص:  >  >>