"إذا قالت النائحة ... "، فتفرده بها مما لا يُحتمل". اهـ والحديث صححه الحاكم، وحسنه الترمذي، والصواب ضعفه بتلك الزيادة. الخامس: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -: فعن محمد بن سيرين قال: ذُكِرَ عند عمران بن حصين - رضي الله عنه -: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فقال عمران: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٤٣٧)، حديث (١٩٩٣٢)، والنسائي في سننه، في كتاب الجنائز، حديث (١٨٤٩). السادس: حديث سمرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٠)، حديث (٢٠١٢٢)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢١٥)، والروياني في مسنده (٢/ ٥٨). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٦) وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن إبراهيم الأنصاري، وفيه كلام، وهو ثقة". وهذا ملخص لألفاظ الحديث: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ". "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ". "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ، إِذَا قَالَتْ النَّائِحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاكَاسِبَاهُ، جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عَضُدُهَا، أَنْتَ نَاصِرُهَا، أَنْتَ كَاسِبُهَا". "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". "الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ". "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". "مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ". ويلاحظ أن هذه الروايات فيها شيء من الاختلاف، وقد أوضح العيني - رحمه الله - بعضاً من الفروق بينها فقال: "قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على وجهين: أحدهما: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، والآخر: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ"، واللفظان مرفوعان، فهل يقال: يحمل المطلق على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقط؟ أو يكون الحكم للرواية العامة، وأنه يعذب ببكاء الحي عليه، سواء كان من أهله أم لا؟ وأجيب: بأن الظاهر جريان حكم العموم وأنه لا يختص ذلك بأهله. وجاء في حديث ابن عمر: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، وفي بعض طرقه: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فالرواية الأولى عامة في البكاء، وهذه الرواية خاصة في النياحة، فهاهنا يحمل المطلق على المقيد، فتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح، ويؤيد ذلك إجماع العلماء على حمل ذلك على البكاء بنوح، وليس المراد مجرد دمع العين، ومما يدل على أنه ليس المراد عموم البكاء: قوله: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". فقيده ببعض =