للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإشكال: أنَّ وقت خروج الدجال يكون قبل زمن عيسى عليه السلام (١)، وعليه فإنه لا ينفع الكفار إيمانهم، ولا الفساق توبتهم، عند نزول عيسى عليه السلام؛ لأن باب التوبة قد أُغلق في زمن الدجال، وقد جاء النص صريحاً (٢) بأنَّ الإيمان ينفع في زمن عيسى عليه السلام، وإلا لما صار الدين واحداً، ولا كان في نزوله كبير فائدة. (٣)

الثاني: أنَّ النصوص متظافرةٌ على تفسير الآية بطلوع الشمس من مغربها، دون ذكر الدجال، أو الدابة. (٤)

[المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث]

مذهب عامة المفسرين أنَّ المراد بـ «البعض» في الآية، هو: طلوع الشمس من مغربها. (٥)


(١) عن مُجَمِّعَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ».
أخرجه الترمذي، في سننه، في كتاب الفتن، حديث (٢١٧٠). وحديث قتل ابن مريم للدجال مروي في صحيح مسلم، في كتاب الفتن، حديث (٢٨٩٧)، وحديث (٢٩٣٧).
(٢) سيأتي في «مبحث الترجيح» ما يدل على أن زمن عيسى عليه السلام ينفع فيه الإيمان.
(٣) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٧/ ٢٤٣)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (٧٣٧)، وطرح التثريب، للعراقي (٨/ ٢٥٨)، وفتح الباري، لابن حجر (١١/ ٣٦١)، وفيض القدير، للمناوي (٣/ ٨١)، ولوامع الأنوار البهية، للسفاريني (٢/ ١٤١)، وروح المعاني، للآلوسي (٨/ ٤٢٤)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (٤/ ٥٤٧)، والعذب النمير، للشنقيطي (٢/ ٩١٩).
وقد أشار الشنقيطي رحمه الله إلى أنه لم يقف على تحرير شافٍ للإشكال الوارد في الحديث، بحيث يمكن الرجوع إليه، ولعل في هذا البحث تحريراً لهذا الإشكال وحلاً له إن شاء الله تعالى.
(٤) سيأتي ذِكْرُ بعض هذه النصوص في مبحث الترجيح.
(٥) قال البغوي في تفسيره (٢/ ١٤٤): «وعليه عامة المفسرين»، وكذا قال الواحدي في الوسيط (٢/ ٣٤٠)، والآلوسي في تفسيره (٨/ ٤٢٤)، ونسبه للجمهور: ابنُ عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٦٧)، والقاسمي في «محاسن التأويل» (٤/ ٥٤٧)، وحكاه =

<<  <   >  >>