للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآية والحديث]

ظاهر الآية الكريمة أنْ لا حدَّ على الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحصن؛ وهذا الظاهر دلَّ عليه مفهومُ الشَّرْط (١) في قوله: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)؛ فإنَّ مفهومه أنْ لا


= ولم يذكر فيه ذكوان لفظ الحد، أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٩٢)، والترمذي في سننه، في كتاب الحدود، حديث (١٤٤٠).
ثالثاً: حديث عائشة رضي الله عنها:
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٦٥)، وابن ماجة في سننه، في كتاب الحدود، حديث (٢٥٦٦)، كلاهما من طريق عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ".
قال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٩٨): وروى هذا الحديث عن ابن شهاب عمار بن أبي فروة، فأخطأ فيه، قال فيه عمار بن أبي فروة: عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة ... ، والطريق خطأ، والصواب فيه قول مالك ومن تابعه .... اهـ بتصرف.
النتيجة:
وبعد هذا الاستطراد في ذكر طرق الحديث وبيان ألفاظه يَحْسُنُ بنا ذكر النتيجة وبيان الصواب من تلك الألفاظ:
أولاً: رواية: "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ":
الذي يظهر صوابه أنَّ المحفوظ في الحديث هو رواية "الجلد" دون "الحد"؛ يدل على ذلك:
١ - أن رواية "الحد" قد وقع فيها اضطراب من قبل الرواة؛ فلم تأتِ من طريقٍ سالمةٍ من المخالفة، بخلاف رواية "الجلد" فلم يقع فيها اضطراب.
٢ - أن الرُّواة لرواية "الجلد" هم الأكثر، فتقدم على رواية الأقل.
ثانياً: رواية شرط الإحصان:
الذي يظهر صوابه أنَّ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما لا علاقة لهما بحديث أبي هريرة الآخر، بل هما حديثان مستقلان، وأنَّ أبا هريرة حدث بهذا وحدث بذاك، وعليه فإنَّ رواية شرط الإحصان تُعد صحيحة، وفيها زيادة على حديث أبي هريرة الآخر.
(١) عُرِّفَ المفهوم: بأنه ما يُقْتَبَسُ من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. =

<<  <   >  >>