للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعله - صلى الله عليه وسلم - كان في البنيان، كما دل عليه الحديث (١)، وبهذا يزول التعارض بين الحديثين لاختلاف المحل بينهما، لا كما يُتوهم أنهما وردا على محل واحد.

الشرط الثاني: اتحاد الوقت:

ومعنى هذا الشرط: أنْ يكون النصان المتعارضان واردين في زمنٍ واحد، فلا يكون أحدهما وارداً في زمن، والآخر في زمن آخر؛ لأنهما إذا وردا في زمنين مختلفين دخلا في باب الناسخ والمنسوخ، إذا كانا من الأحكام، وعليه فلا يكون بينهما تعارض.

الشرط الثالث: وجود الاختلاف والتضاد بين النصين:

كأن يدل أحدهما على الإثبات والآخر على النفي، أو يدل أحدهما على الحِل والآخر على الحرمة. (٢)

الشرط الرابع: أنْ يكون النصان قطعيين في الثبوت والدلالة:

ومعنى كونهما قطعيين في الثبوت: أنْ يُرويا عن طريق التواتر، كالقرآن الكريم، والحديث المتواتر، أو يُرويا عن طريق الآحاد، ولكن بسند متصل صحيح؛ فلا يصح اعتبار التعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف، لأن الآخر غير معتبر؛ لضعفه وعدم ثبوته.

ومعنى كونهما قطعيين في الدلالة: أنْ تكون دلالتهما على المعنى صريحة، فلا يُحكم بالتعارض بين دلالة منطوق نص ومفهوم نص آخر؛ لأن دلالة المنطوق قطعية، بخلاف دلالة المفهوم. (٣)


(١) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (١/ ١٩٧ - ١٩٩).
(٢) للمثال على هذا الشرط: ينظر مسألة: خراب ذي السويقتين للكعبة، ص (٣٨٣).
(٣) للمثال على هذا الشرط: ينظر مسألة: حد الإماء إذا أتين بفاحشة، ص (٧٦).

<<  <   >  >>