للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٦٢) ـ (٥٣): وعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". (١)


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (١٩٥٢)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (١١٤٧).
وفي الباب عن بريدة بن الحصيب، وابن عباس - رضي الله عنهما -:
أما حديث بريدة: فأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (١١٤٩)، عن بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا. قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا".
وأما حديث ابن عباس؛ فقد رُوي عنه من طريقين:
الأول: طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، به.
وفيه أن السؤال وقع عن نذر مطلق، ولم يُقَيَّد بصوم أو حج.
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، حديث (٢٧٦١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (١٦٣٨)، كلاهما من طريق ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ؟ فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا".
الثاني: طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وقد اضطرب الرواة في نقله؛ ومن هذا الاضطراب وقع الخلاف بين العلماء - في حكم الصوم عن الميت - وسأذكر طرق الحديث، وبيان اختلاف ألفاظه، ووجه الجمع أو الترجيح بينها:
اللفظ الأول: وفيه أن السؤال وقع عن صوم شهر، دون تحديد لنوع الصوم، ولا لنوع الشهر.
جاء ذلك من رواية زَائِدَة، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: َ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، حديث (١٩٥٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (١٥٥) - (١١٤٨).
وقوله: "جاء رجل" هكذا رواه زائدة، وتابعه عبثر بن القاسم، وموسى بن أعين، وروايتهما عند النسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٧٣ - ١٧٤)، والجراح بن الضحاك، وروايته عند الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٥)، وخالفهم: عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وأَبُو مُعَاوِيَةَ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيد، فرووه عن الأعمش: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ".
أخرج رواية عيسى بن يونس: مسلم في صحيحه، في كتاب =

<<  <   >  >>