للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «من أنَّ قوله جل وعلا: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) نزلت في أهل قباء وكانوا يستنجون بالماء». فهو لا يعارض نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس من أنَّ هذه الآية لما نزلت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. قال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أنَّ أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أنْ يستنجي بالماء. قال - صلى الله عليه وسلم -: هو ذاك فعليكموه». فلا يدل على اختصاص أهل قباء، ولا ينافي الحمل على أهل مسجده صلى الله عليه وسلم».

قال: «والجمع فيما أرى بين الأخبار والأقوال متعذر، وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحة وضعفاً، فمتى ظهر قوة إحداهما على الأخرى عُوِّلَ على الأقوى، وظاهر كلام البعض يُشعر بأن الأقوى رواية ما يدل على أنَّ المراد مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -». اهـ (١)

وممن ذهب إلى ترجيح حديث أبي سعيد:

الطحاوي (٢)، والقاضي عياض (٣)، والنووي (٤)، وابن عطية (٥)، وأبو عبد الله القرطبي (٦)، والحافظ العراقي (٧)، والعيني (٨)، والسندي (٩)، والمُلا علي القاري (١٠).

أدلة هذا المذهب:

استدل القائلون بأن مراد الآية هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - دون مسجد قباء بأدلة منها:


(١) روح المعاني (١١/ ٢٩ - ٣٠).
(٢) شرح مشكل الآثار، للطحاوي (١٢/ ١٧٧).
(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٥١٨).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ٢٤٠).
(٥) المحرر الوجيز، لابن عطية (٣/ ٨٢).
(٦) تفسير القرطبي (٨/ ١٦٥).
(٧) نقله عنه السيوطي في شرح سنن النسائي (٢/ ٣٥).
(٨) عمدة القاري، للعيني (١٧/ ٤٩).
(٩) حاشية السندي على سنن النسائي (٢/ ٣٦).
(١٠) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (٢/ ٣٧١).

<<  <   >  >>