ورواه النسائي من طرق أخرى عن ابن شهاب؛ إلا أنَّ النقَّاد عَدّوها من الغلط: قال النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣٠١): أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال: ثنا أبو الجواب - وهو الأحوص بن جواب - قال: ثنا عمار - وهو ابن رزيق - عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فقال: جاريتي زَنَت فتبين زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال: "بعها ولو بحبل من شعر". وقال: أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثني محمد بن موسى - وهو ابن أعين الجدري - قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة .... ، فذكره بنحوه. قال أبو عبد الرحمن النسائي: "هذا خطأ والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله". اهـ والذي صوَّبه النسائي هو حديث سعيد المقبري - كيسان، عن أبي هريرة، به. وسيأتي. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٩٨): وروى هذا الحديث عن ابن شهاب إسحاق بن راشد، فأخطأ فيه، قال فيه: عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. والطريق خطأ، والصواب فيه قول مالك ومن تابعه .... اهـ، بتصرف. ثانياً: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: وقد رُويَ عنه من ثلاث طرق، وكلها متفقة على عدم ذكر قيد الإحصان في الحديث؛ وأما لفظ "الحد" فقد اختُلِفَ فيه على أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيما يلي تفصيل الطرق عنه: الأول: طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، كيسان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وقد اختُلِفَ فيه على الليث، فرواه عنه بلفظ "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ": ١ - حجاجُ بن محمد: أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٤٩٤). ٢ - عبدُ العزيز بن أويس: أخرجه عنه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (٢٢٣٤). ٣ - عيسى بن حماد: أخرجه عنه مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (١٧٠٣). وخالف هؤلاء الثلاثة عبدُ الله بنُ يوسف؛ فرواه بلفظ الجلد دون ذكر الحد، أخرجه عنه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (٢١٥٢). الثاني: طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد - كيسان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. =