للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن الواجب ترك خطه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء (١).

وقال ابن الصلاح: النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات: هذا فن عزيز مهم لم أعلم أحدًا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقًا بذلك جدًا، وهم منقسمون:

فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، والحكم فيها أنهم يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أُشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده (٢).

وقال العلائي: أما الرواه الذين حصل لهم الإختلاط في آخر عمرهم، فهم على ثلاثة أقسام:

أحدها: من لم يوجب ذلك له ضعفًا أصلًا، ولم يحط من مرتبته، إما لقصر مدة الاختلاط وقلته، كسفيان بن عيينة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم.

وإما لأنه لم يرو شيئًا حال اختلاطه، فسلم حديثه من الوهم، كجرير بن حازم، وعفان بن مسلم ونحوهما.


(١) مقدمة "صحيح ابن حبان": [ص ١٦١].
(٢) "مقدمة ابن الصلاح" [ص ٣٥٢].

<<  <   >  >>