للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بجوارحه، مقدِّمًا أمام الله ذلك حمد الله ـ تعالى ـ والصلاة والسلام على نبيه، وختمها بمثل ذلك؛ فهذه باتفاق المسلمين توبة نصوح؛ لا يردّ الله ـ تعالى ـ من أتى بها، ويجده توابًا رحيمًا، سواء كان هذا التائب بهذه الصفة إلى ربه في مصر أو في الشام أو في اليمن. فهل يستحب هذا السبكي السفر من جميع هذه الأماكن التي سميناها لكل من أراد أن يتوب ليجد الله توابًا رحيمًا؟! أو يقول: أنه متى تاب العبد إلى ربه وأقبل عليه في أي مكان وفي أي زمان؛ وجدَ الله توابًا رحيمًا؟ فإن قال هذا؛ فقد رجع عن قوله باستحباب السفر إلى مجرد الزيارة، وإن قال: بل لا بُدَّ من سفره إلى القبر المعظم لأجل أن يتوب هناك؛ فقد خالف بقوله هذا ما عليه عامة المسلمين، وتبين أنه لا حجَّة [له] في هذه الآية على ما ذهب إليه، وأنَّ شيخ الإسلام مُحِقٌّ في قوله. وبالله نتأيد.

واعلم أننا غير مرة ذكرنا طريقة شيخ الإسلام في الزيارة؛ وبيَّنَّا أنه لا ينكرها؛ بل يستحبها كغيره من العلماء؛ وإنَّما أنكر السفر وإعمال المطي إلى مجرد الزيارة من غير قصد الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ عملًأ بالحديث الصحيح المروي في الصحيحين وغيرهما، ولم ينفرد هذا الإمام بهذا القول؛ بل سبقه إليه أبو هريرة، وبصرة الغفاري، وابن سيرين، والشعبي،

<<  <   >  >>