للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في شرحه [ «شرح] درر البحار» : إنّ النّذر الذي يقع من أكثر العوامّ بأن يأتي إلى قبر بعض الصّلحاء قائلًا: يا سيدي فلان؛ إن رُدّ لي غائبي أو عُوفي مريضي؛ فلك من الذّهب والفضّة، أو الشّمع، أو الزّيت، أو الشّياه كذا؛ باطل إجماعًا؛ لوجوه. إلى أن قال: ومنها: ظنّ أنّ الميّت يتصرّف في الأمر، واعتقاد هذا كفر. انتهى.

وهذا القائل هو من أئمّة الحنفيّة، وتأمّل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النّذر المذكور، وأنّه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد.

وقال صاحب «الرّوضة» : إنّ المسلم إذا ذبح للنّبيّ صلى الله عليه وسلم كفر. انتهى. وهذا القائل من [أئمّة] الشّافعيّة، وإذا كان الذّبح لسيّد الرّسل كفرًا عنده؛ فكيف بالذّبح لسائر الأموات؟!

وقال ابن حجر في «شرح الأربعين» له: «مَن دعا غير الله فهو كافر» . انتهى.

وقال شيخ الإسلام تقيّ الدّين ـ رحمه الله تعالى ـ في «الرّسالة السّنيّة» : إنّ كلّ مَن غلا في نبيّ أو رجل صالح، وجعل فيه نوعًا من الإلهيّة؛ مثل: أن يقول: يا سيدي فلان؛ أغثني، أو: ارزقني، أو: اجبرني، وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال؛ فكلّ هذا شرك وضلال؛ يُستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلَّا قُتل؛ فإنّ الله إنّما أرسل الرّسل وأنزل الكتب

<<  <   >  >>