مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذّبح للجنّ.
ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب: إنّ العلّة في النّهي عن الصلاة عند القبور: ما يفضي إليه ذلك من الشّرك؛ ذكر ذلك الإمام الشّافعيّ ـ رحمه الله تعالى ـ وغيره، وكذلك الأئمّة من أصحاب أحمد ومالك ـ كأبي بكر الأثرم ـ علّلوا بهذه العلة. انتهى.
وكلامه في هذا الباب واسع جدًّا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم.
وقد تكلّم جماعة من أئمّة أهل البيت ـ رضوان الله عليهم ـ ومن أتباعهم ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة بما يشفي ويكفي، ولا يتّسع المقام لبسطه، وآخر مَن كان منهم نكالًا على القبوريّين وعلى القبور الموضوعة على غير الصّفة الشّرعيّة مولانا الإمام المهديّ العبّاس بن الحسين بن القاسم ـ رحمه الله ـ؛ فإنّه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتّنة للنّاس وسببًا لضلالهم، وأتى على غالبها، ونهي النّاس عن الاجتماع والعكوف عليها؛ فهدمها، ومَن كان في عصره من أكابر العلماء ترسّلوا إليه برسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدّين بهدم طواغيت القبوريّين.
وبالجملة؛ فقد رسدنا من أدِلّة الكتاب والسُّنّة ـ فيما سبق ـ ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم، ولكنّا ذكرنا ما حرّرناه من أقوال أهل العلم مطابقة [لما طلبه السّائل ـ كثّر الله فوائده ـ.