للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فغير ضائر في إثبات مشروعية الدعاء عند الختم؛ إذ كان ذلك فعل أنس، وفعل بعض التابعين وفق نقده هو؛ ولذا قال: «وأما الرواية في حضور الأهل والأولاد للختم: فثابتة من فعل الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه، وروايته له مرفوعا لا تصح» «١» .

وأما قوله: «ولعله لما كانت الرواية في هذا الباب لا يثبت منها شيء في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلت منها دواوين الإسلام المشهورة كالستة والموطأ، ومسند أحمد- تنكب المؤلفون في الأحكام ذكر هذا الباب بالكلية، أمثال: ابن دقيق العيد في «الإلمام» والمجد في «المنتقى» وابن حجر في «البلوغ» وغيرهم، لا يعرجون على شيء من ذلك» «٢» فما الضير في ذلك؟ إذ كانوا قد فعلوا في غيرها من الكتب كالبيهقي والنووي ... وقد قرر القائل ذاته مشروعية الدعاء عقب الختم فقال:

«ودعاء القارئ لختم القران خارج الصلاة، وحضور الدعاء في ذلك: - أمر مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة» : كما تقدم من فعل أنس وقفاه جماعة من التابعين والإمام أحمد، ولأنه من جنس الدعاء المشروع، وتقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهو من اكد مواطن الدعاء ومواطن الإجابة» «٣» .

نعم ما ذكره بعد من عدم وضوح الدليل على دعاء الختم في الصلاة فصحيح لا مراء وإن كان قول أحمد لما قيل له: إلى أي شيء تذهب في هذا، قال: رأيت أهل مكة يفعلونه ... : دليل على أن له سنة مندثرة كانت عامة مشتهرة ولا يضير اندثارها أن يعمل بها دون اشتهار وحرص حذو التكبير، وشأنهم في هذا شأن


(١) انظر: مرويات دعاء ختم القران ص ٣٤، مرجع سابق.
(٢) مرويات دعاء ختم القران ص ٣٤، مرجع سابق، وهناك ملحوظات أخرى على هذا الجزء ليس هذا ميدانها.
(٣) مرويات دعاء ختم القران ص ٧٢، مرجع سابق.

<<  <   >  >>