رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هديّة من لبن إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما، وذكر الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في كتابه أسباب النزول الذي قرأته على أبي النون القاهري رحمه الله تعالى، عن ابن المقير، أنبأ أبو الفضل أحمد بن طاهر الميهني عنه قال: أنبأ أبو بكر محمد بن عمر الخشاب، أنبأ أبو عمرو بن حمدان، أنبأ أبو عمران موسى بن العباس، ثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني حدثني أبي، عن سابق بن عبد الله، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، وقال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يساكنوها في بيت كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأنزل الله تعالى الآية.
وفي الباب: حديث عبد الله بن سعد، وسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مؤاكلة الحائض، فقال: واكلها رواه ابن ماجه في موضع آخر، وقال فيه الطوسي: حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، واختلفوا في فضل طهورها.