للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النهي أن يرى عورة أخيه]

٥٥ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، ثنا زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه بزيادة: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.

وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك تفرد به ابن أبي فديك، وزيد بن حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد.

٥٦ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولى لعائشة عن عائشة قالت: ما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قط قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة.

هذا حديث خرجه ابن ماجه أيضا في كتاب النكاح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك، ورواه الطبراني في الأوسط، عن أحمد بن زكريا شاذان، ثنا بركة بن محمد الحلبي، ثنا يوسف بن أسباط، ثنا الثوري، عن ابن جحادة، عن قتادة، عن أنس عنها به، وقال: لم يروه إلا بركة بن محمد، وفي الباب حديث بهز بن

<<  <  ج: ص:  >  >>