للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مقدار الماء الذي لا ينجس من سبع كان أو حدث]

٣٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا يزيد بن هارون، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.

ثنا عمرو بن رافع، ثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه.

٣٦ - ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء.

هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه اختلافا كثيرا، ملخصه أن أشهر رواياته من ثلاثة أوجه:

أحدها: رواية ابن إسحاق المبدأ بذكرها، وقد أخرجها أبو عيسى أيضا، ولم يحكم عليها بشيء، وخرجها أبو جعفر بن منيع في مسنده عن أبي معاوية: ثنا ابن إسحاق عن رجل أخبره عن عبيد الله، بلفظ: إنهم قالوا: يا رسول الله، إن بئر بضاعة يلقى فيها المحايض والجيف، الحديث.

ورواه عبيد الله بن محمد ابن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، وقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الماء يكون بالفلاة، وترده السباع والكلاب.

قال البيهقي: كذا قال: والكلاب، وهو غريب، وكذلك قاله موسى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>