للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوضوء بماء البحر]

١١٩ - حدّثنا هشام بن عمار، ثنا مالك بن أنس، حدّثني صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، هو من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته.

هذا حديث قال فيه أبو عيسى لما خرجه: هذا حديث حسن صحيح، قال: وسألت محمدًا عنه، فقال: هو حديث صحيح، قال أبو عمر بن عبد البر: ما أدري ما هذا من البخاري، فإن أهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناد هذا الحديث، ولو كان صحيحًا عنده لوضعه في كتابه، قال: الحديث عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول، وحاصل ما يعترض به على هذا الحديث أربعة أوجه:

أحدها: الجهالة بسعيد بن سلمة والمغيرة، وادعاء أنه لم يرو عن سعيد غير صفوان، ولا عن المغيرة غير سعيد، وفي موضع آخر: وليس إسناده مما تقوم به حجة، فيه رجلان غير معروفين بحمل العلم. انتهى كلامه.

وفيه نظر من وجوه:

الأول: قوله ولو كان صحيحًا لوضعه في كتابه، وذلك أنه هو قد أخبر عن نفسه أنه خرج كتابه هذا من مائة ألف حديث صحيحة، قال: ولم أخرج هنا إلا ما أجمعوا عليه، فهذا صحيح غير مجمع عليه.

الثاني: ما ادّعى من أنّه لم يرو عن سعيد غير صفوان، وليس كذلك، بل روى عنه أيضًا الجلاح أبو كثير، فيما ذكره النسائي في كتاب السنن، والحاكم في

<<  <  ج: ص:  >  >>