للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يكره فعله في الصلاة]

١٨٧ - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا ابن أبي فديك، حدثني هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته.

هذا حديث في سنده ضعف، لضعف هارون بن هارون بن عبد الله بن محرز ابن الهدير التيمي أبي محرز، فإن أبا حاتم الرازي قال: هو منكر الحديث ليس بالقوي.

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وفي موضع آخر: ليس بذاك، وقال النسائي، والدارقطني: ضعيف.

وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به.

وقال ابن ماكولا: منكر الحديث، وقال الساجي: ليس بذاك، وذكره العقيلي وابن الجارود في جملة الضعفاء، ولما ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن بريدة عن ابن مسعود من قوله، ومرة عن أبيه مرفوعًا: أربع من الجفاء؛ فذكر منهن: مسح الرجل التراب عن وجهه في صلاته، قال: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا، ولم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا حديث أبي سعيد الذي احتج به الحميدي: أبصرت عيناي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في أن لا يمسح المصلي الجبهة في الصلاة، وعن ابن عباس: لا يمسح المصلي وجهه من التراب حتى يتشهد ويسلم وبه أخذ ابن أبي ليلى، وذكر أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم: أنَّه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم، وكان أبو حنيفة لا يرى بذلك بأسا، قال الشافعي: ولو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي، وحمل ابن جبير قوله: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ} على ندى الطهور وثرى الأرض، وأنكر ابن عمر، وأبو الدرداء، والسائب بن يزيد الذي يكون بالجبهة من شدة

<<  <  ج: ص:  >  >>