للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المضمضة من شرب اللبن]

١٦ - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسما.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم بغير لفظ الأمر، وإن كان المنذري قد أطلق ذلك ولم يبينه، فيشبه أن يكون وهما؛ ولما ذكره الطبري في شرح الآثار من حديث ليث عن عقيل عن ابن شهاب، قال: هذا خبر عندنا صحيح، وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في سنده، فمن قائل عن الزهري عن ابن عباس من غير إدخال عبيد الله بينهما، ومن قائل عن الزهري عن عبيد الله، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من شرب لبنا من غير ذكر ابن عباس بعد، فليس في مضمضته - عليه السلام - من اللبن وجوب مضمضة ولا وضوء على شارب من شربه؛ إذ كانت أفعاله غير لازمة لأمته العمل بها، إذا لم يكن بيانا عن جملة فرض في تنزيله، انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث ذكره لفظ الأمر لا الفعل - والله أعلم - لكنه يشكل ما ذكره البيهقي عن ابن عباس راوي الأمر: لولا التلمظ ما باليت ألا أمضمض.

١٧ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>