٣٧ - حدثنا أبو مصعب المدني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور.
هذا حديث ذكره الدارقطني من مسند أبي هريرة في كتاب السنن، وقال فيه الحافظ أبو جعفر الطحاوي في كتاب المشكل: ليس من الأحاديث التي يحتج بها؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف.
كذا قاله، وقد أبى ذلك عليه الحافظ ابن البيع، فصحح في مستدركه إسناد حديث من روايته في فضل المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال الحافظ أبو أحمد الجرجاني: له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، ولكنه معارض بحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وإن كان قد روي حديث أبي سعيد من غير وجه يشد بها حديث ابن زيد؛ من ذلك: ما ذكره أبو عيسى الترمذي عن هناد بن السرى والحسن بن علي وغير واحد، قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد، قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
وقال: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وقال أبو داود: قال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع.