للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا]

٣٣ - حدثنا عبد الله بن الجراح، ثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي تأتزر في فور حيضها، ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يملك إربه.

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن منصور عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تأتزر بإزار، ثم يباشرها.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولفظ محمد: كنت أغتسل، أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه، وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، في لفظ: أن تتزر في فور حيضها، ثم يباشرها، وفي لفظ أبي داود: ثم يضاجعها، ولما ذكره ابن عساكر أغفل ما صدر به ابن ماجه الباب، وذكر السندين بعده، وهو في جماعة من الأصول، كما تراه، والله تعالى أعلم، ولما أخرج أبو عبد الله في

<<  <  ج: ص:  >  >>