للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الانصراف من الصلاة]

١٥٥ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: أمّنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان ينصرف عن جانبيه جميعا.

هذا حديث قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل، عن أبيه: ورواه عمرو بن أبي قيس، عن سماك بلفظ: كان يسلم عن يمينه، وعن يساره ولم يتابع عليه، إنَّما كان ينفتل عن يمينه، وعن شماله، وقد سبق في باب وضع اليمين على الشمال، وأنَ جماعة صححوه.

١٥٦ - حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع ح، وثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا يحيى بن سعيد قالا: ثنا الأعمش عن عمارة، عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا، يرى أنّ حقًا لله عليه أن لا ينصرف إلّا عن يمينه، قد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر انصرافه عن يساره.

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.

١٥٧ - حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.

هذا حديث إسناده صحيح إلى عمرو، وقد تقدَّم الخلاف في الاحتجاج بعمرو في أوائل الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>