للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان]

١١ - حدثنا علي بن محمد، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، أنبأ عبد الرحمن بن القاسم، أنبأ القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاغتسلنا.

هذا حديث خرجه أبو عيسى من حديث الوليد، ثم قال: ثنا هناد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.

وقال: حديث عائشة حسن صحيح، وقال في العلل الكبير: سألت محمدا، عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة شيئا من قولها تأخذ الخرقة فتمسح بها الأذى، وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد، سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا، ورواه الشافعي، عن الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أو، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال البيهقي: كذا رواه الربيع بالشّك، ورواه المزني عنه، فقال عبد الرحمن بن القاسم: بلا شك، وكذلك قاله ابن خزيمة، عن المزني، ورواه حرملة، عن الشّافعي، عن الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، عن الأوزاعي، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>