للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب]

٢٦ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا سفيان، عن ثابت بن هرمز أبي المقدام، عن عدي بن دينار، عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: اغسليه بماء وسدر وحكيه ولو بضلع.

هذا حديث خرجه ابن خزيمة عن بندار، وأبو حاتم في صحيحه، عن محمد ابن عمر الهمداني عنه، وقال: قوله عليه السلام: اغسليه بالماء أمر فرض، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد، وقال أبو الحسن ابن القطان: وهو حديث في غاية الصحة، وعاب على أبي مُحمد قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر، قال: وهو قد يفهم منه أنّ حديث أم قيس هذا يروى على وجهين:

أحدهما: فيه ذكر الضلع والسدر.

والآخر: لا يذكر ذلك فيه، وهي الطرق الصحيحة، والوجه الآخر: أنّ الأحاديث الصحاح من غير روايتها ليس فيها ذلك، فلو كان الأول كان متسسما للحديث بالاضطراب وترجيح إحدى روايتيه على الأخرى، وإذ كان الوجه الثاني فذلك لا يكون تضعيفا له إذا صح من طريقه، فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه، أعني: أنّ غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك، وحديث أم قيس المذكور مستتب اللفظ صحيح الإسناد، ولا أعلم له علّة، والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>