للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل الإِناء من ولوغ الكلب

٩٩ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده، ويقول: يا أهل العراق إنكم تزعمون أني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليكون لكم المهنأ، وعلي الإِثم: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.

١٠٠ - ثنا محمد بن يحيى، ثنا روح بن عبادة، ثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.

هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة الستة، وفي مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولهن بالتراب.

وفي الترمذي: أولاهن أو أخراهن، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: حسن صحيح.

وفي مسلم من حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: فليهرقه وليغسله سبع مرات، زاد ابن خزيمة من حديث علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن الأعمش: وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه. وزعم النسائي أن هذه الزيادات لم يتابع ابن حجر عليها أحد، أعني قوله: فليرقه.

وفي الصحيح: إذا شرب من حديث مالك، وكذا هو في

<<  <  ج: ص:  >  >>