للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من أحق بالإِمامة

٢٠٢ - حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما.

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.

٢٠٣ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، وإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنّا، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه.

وفي الباب: حديث أبي سعيد الخدري من عنده أيضا مرفوعا: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يؤمَكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا ذكره ابن حزم في كتاب الأعراب من حديث محمد بن الفضل بن عطية - وهو متروك - وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم، وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم رواه البزار، وقال: لا نعلمه يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من رواية أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>