للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن ذلك]

١٠٧ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

هذا حديث اختلف فيه: فصححه جماعة، وضعفه آخرون، فمن المصححين له أبو محمد بن حزم. ولما ذكر ابن ماجه حديث ابن سرجس بعده؛ قال: الصحيح الأول، والثاني وهم.

وخرجه أبو حاتم البستي من حديث أبي داود، عن شعبة، عن عاصم: سمعت أبا حاجب يحدّث فذكره.

ولما خرجه أبو عيسى في جامعه؛ قال فيه: حديث حسن. ومن المضعفين له أبو عبد الله البخاري، فإن الترمذي سأله عنه فقال: ليس بصحيح. كذا في كتاب العلل. وفي التاريخ الكبير قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد في البصريين، ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو. وهذا كلام لا يعطي على صراحته تضعيفًا ولا تصحيحًا، وإن كان المنذري قد ذكره في معرض ردّ الحديث لاحتمال أن يكون لفظ الصحة منه عائدة إلى نسبه إلى غفار، وذلك لا يوجب ضعفًا، لكن بضميمة ما في العلل يتبيّن الضعف، ولا يخلص ذلك المنذري؛ لأنه لم ير ما في العلل؛ فلذلك لم يحكه، والذي حكاه في التاريخ لا يوضح مقصده، والله تعالى أعلم. أو تكون عائدة على الانقطاع فيما بين أبي حاجب والحكم، ولئن كان كذلك فليس بشيء أيضًا؛ لما صحّ عن أبي حاجب أنه سمعه منه فيما يبينّ ذلك بعد.

وذكر ابن منده أنه لا يثبت من جهة السند، ولما ذكر أبو عمر حديث الحكم هذا قال: الآثار

<<  <  ج: ص:  >  >>