للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الباب مضطربة، لا تقوم بها حجة، وذكر الميموني أنه سأل أبا عبد الله عنه، فقلت: يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة ولا يتفقون عليه. ورواه التيمي إلَّا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من الصحابة، والآثار الصحاح واردة بالإِباحة.

وقال الدارقطني: اختلف عنه، يعني أبا حاجب، فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجين السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم، ورواه أبو كدينة، عن سليمان، عن أبي حاجب، عن أبي هريرة، وهو وهم. انتهى.

ويشبه أن يكون قول من صحح أرجح من قول من ضعف، وذلك أن الإِسناد ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وذلك يرد قول ابن منده.

أمّا الأول: فلأنّ أبا حاجب سوادة بن عاصم روى عنه جماعة منهم سليمان التيمي، وعاصم، وعمران بن حدير، وشعبة، ووثقه ابن معين وغيره، وخرَج حديثه مسلم في صحيحه على ما قاله اللالكائي، وأبو إسحاق الحبال وغيرهما، ومن قبله في الإِسناد لا يسأل عنه.

الثاني: تدليس عاصم المخوف زال بما ذكره ابن حبان، وسوادة صرّح بسماعه من الحكم بن أبي شيبة في المصنف بقول سوادة: انتهيت إلى الحكم بن عمرو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا، فأخذ شيئًا، فرمى نحوي، وقال: لك ولأصحابك.

ويجاب عن قول البخاري المذكور في التاريخ بما تقدّم، والقول المذكور في العلل بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>