للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة]

٧ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء، فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت.

هذا حديث رواه مسلم بلفظ: أفأنقضه للحيض والجنابة؟ فقال: لا، وفي لفظ: أفأحله، فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاودَ، عَنْ زُهَيْرِ بْن حرب، وابن سرح، نا ابن عيينة، وفيه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة أنّ امرأة من المسلمين.

وقال زهير: إِنَّمَا قَالَتِ. . . الْحَدِيثُ.

وفي لَفْظِ مِنْ حَديث المقبري، عن أم سلمة، واغمري قرونك عند كل حفنة، والمقبري لم يسمع من أم سلمة، بينهما ابن رافع ذكره أبو محمد الإشبيلي، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بأنه مع ذلك من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف فيه، فلو أسند لقيل في حديثه: حسن لا صحيح، ورواه أبو بكر محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>