٣٦ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن حكم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
هذا حديث لما خرجه أبو عيسى قال: لا يعرف إلا من حديث حكيم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، فقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعّف محمد هذا الحديث من جهة إسناده، وقال في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف الحديث جدا، وقال البخاري في التاريخ الكبير، وذكر حكيما بهذا الحديث: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وفي كتاب العقيلي: هذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة موقوفا، وقال الطوسي في أحكامه: هذا حديث يضعف من قبل إسناده، وقال عبد الحق في الكبرى: لا يصح، وقال أبو أحمد بن عدي: حكيم يعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلا اليسير، وقال البزار: حكيم بصري، حدّث عنه عوف، وابن سلمة، ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدّث عنه حماد بحديث منكر، قال