٢٢٥ - حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب، ثنا أبو داود وأبو قتيبة قالا: ثنا هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونطرد عنها طردا.
هذا حديث إسناده صحيح على شرط ابن حبان لتوثيقه هارون بن مسلم راويه، ولما رواه البزار في مسنده عن عمرو بن علي، ثنا أبو داود قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا هارون، ولا نعلم أسند قتادة عن معاوية، عن أبيه غير هذا الحديث.
وقال فيه الحاكم: صحيح الإسناد، وعند الترمذي محسنًا، والحاكم مصحح الإسناد من حديث عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخّرنا، فقال أنس: كنا نتّقي هذا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولما ذكره الإشبيلي أعلّه، وعند أبي أحمد ابن عدي من حديث أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي، وهو ضعيف عن ثمامة، عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نهى عن الصلاة بين الأسطوانة وفي نسخة: الأسطوانتين وقد تقدم حديث ابن عباس أيضًا، قال الترمذي: كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك،