للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في كفارة من أتى حائضا]

٣٧ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال يتصدّق بدينار، أو بنصف دينار.

هذا حديث لما رواه أبو داود قال: هكذا الرواية الصحيحة: دينار، أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة، ثنا عبد السلام بن مطهر، نا جعفر - يعني ابن سليمان -، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، قال أبو داود، وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم، وعنه من حديث شريك، عن خصيف، عن النبي عليه السلام: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار، وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمره أن يتصدق بخمس دينار، يعني معضلا، ولما أخرجه النسائي في عشرة النساء فيما ذكره ابن عساكر، وتبعه المزي، ولم أره في المكان المذكور من المجتبى والكبير، قال: قال شعبة: أمّا حفظي فمرفوع، وقال: فلان وفلان: إنه لا يرفعه، وخرجه أيضا عن الحسن الزعفراني، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: واقع رجل امرأته وهي حائض. . . الحديث.

وفي لفظ: إذا كان الدم عبيطا، وفي كتاب الحيض لأحمد: قال أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>