للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القراءة خلف الإمام]

٦٦ - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم. زاد أبو داود وأبو عبد الرحمن فصاعدًا، قال ابن عيينة: لمن يصلي وحده قال البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام: وقال معمر عن الزهري فصاعدًا، في قوله: فصاعدًا، مع أنه قد أثبت الفاتحة، وقوله: فصاعدًا، غير معروف ما أراد به حرفًا أو أكثر من ذلك، إلا أن يكون كقوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا فقد تقطع اليد في دينار وأكثر من دينار، وأنّ عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا يعلم أنّ هذا من صحيح حديثه أم لا. وثنا عبد الله ثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني محمود عن عبادة قال - عليه السلام: - لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وسألته عن رجل نسي القراءة في الصلاة فقال: أرى أن يعود لصلاته وإن ذكر ذلك في الركعة الثانية، ولا أرى أن لا يعود لصلاته. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكره الدارقطني أنّه حدّث ابن عيينة عن الزهري: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. ثنا ابن صاعد، ثنا الربيع، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب حدثني محمود عن عبادة، عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: وهذا صحيح أيضًا، وكذلك رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>