صالح بن كيسان ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم، عن الزهري، فظاهره يقتضي أنّ معمرًا وابن إسحاق ومن ذكر رووه كرواية ابن عيينة بغير تلك الزيادة، وإن كانوا ذكروها فهو نقض لما قاله البخاري من التفرد - والله أعلم - وفي صحيح الإسماعيلي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب.
وخرجه الدارقطني أيضًا وقال: هذا إسناد صحيح. وفي لفظ لأبي داود: صلى بنا النبي - صلّى الله عليه وسلّم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، قال: فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلّا بأم القرآن.
وعند الترمذي محسنا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
وقال أبو طَالب: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في القراءة خلف الإمام؟ قال: لا يقرأ والإمام يقرأ، قلت: أليس قال عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال: ذاك للإمام، قلت: فمحمود بن الربيع صلى إلى جنب عبادة فجعل يقرأ والإمام يقرأ فقال: أبا الوليد تقرأ والإمام يقرأ؟! قال: نعم، سمعت النبي - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال: ذاك يقوله محمد بن إسحاق، وأما غيره فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ، وقد قال الزهري: ذلك للإمام، وقد قاله بعضهم عن أبي هريرة ولكنه خطأ، قلت: فإنهم قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ، قال: فغضب، ثم قال: ما قال هذا أحد من أهل الإسلام، هذا النبي - عليه السلام - وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف