الإمام قرأ إمامه، ولم يقرأ هو صلاته باطلة، قلت: يا أبا عبد اللَّه يقولون: الشّافعي؟ قال: فقال: ما تستحيي يا أبا طالب، ثم قال: فنبي الله صلى الله عليه وسلم أليس هو يعلمنا؟ أو ليس حديث أبي موسى: فبيّن لنا سُننا، وعلمنا صلاتنا يدل على هذا في أول الإسلام؟ وقال لهم: لا تكبروا حتى يكبر إمامكم، وقال لهم: إذا قرأت أنصتوا، قلت: يا أبا عبد اللَّه التيمي وحده: إذا قرأت أنصتوا، فقال لي: رواه أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا قلت: يقولون: أخطأ أبو خالد، قال: فرواه سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى قال عليه السلام: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، قال: قلت: يقولون: أخطأ سليمان، قال: من قال أخطأ سليمان فقد بهته.
وفي كتاب أبي القاسم الأوسط من حديث سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة يرفعه: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها.
وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز إلا الحسن بن يحيى الخشني، وفي كتاب التمهيد: وفي حديث زياد بن يونس: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، قال أبو عمر: وهو وهم وغلط؛ لإدخال لفظ حديث أبي هريرة في هذا الحديث، وإنما لفظ حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، على أنه غريب جدا من حديث مالك، ومحفوظ لابن عيينة وجماعة عن الزهري.
وفي كتاب الصلاة لجعفر بن محمد الفريابي: قال ابن عون: فكان يقال لرجاء: أفرأيت إن كان خلف الإمام فجهر؟ قال: إن جهر وإن لم يجهر لا بد من قراءة أم القرآن.
وفي كتاب الدارقطني بسند حسن مرفوعا: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها.